أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به (٢).
١٠ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به
[ ٢٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (١) ، وفيما يكتسب به (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله (٣).
١١ ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
[ ٢٤٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما
__________________
(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤٢.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٥.