أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٢٣ ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل |
|
[ ٢٤٢٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.
[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر (١) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به.
ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت (٢).
[ ٢٤٣٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢.
(١) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٣ ، وأورد مثله عن عن التهذيب ٣ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.