فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقّ نهراً ، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه ، لأَنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلاّ أنّه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين (٤).
أقول : الظاهر أنّ المراد بالشراء والبيع هنا الإِجارة ، كما فهمه الكليني وغيره وإلاّ فالأَحكام المذكورة غير ثابتة في البيع.
[ ٢٤٢٩٧ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأَجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٢٩٨ ] ٨ ـ ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه عليهالسلام مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس.
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥٢.
٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٤.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ٢٤١ / ٨٦ و ١٢٥ / ٨٨.