[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ ـ وكان أبو جعفر عليهالسلام : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الديات (٢).
|
٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان |
|
[ ٢٤٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً (١). وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (٣).
__________________
٢٣ ـ المقنع : ١٣٠.
(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٣٠
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٥٠.
(١) في نسخة : إبل ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٤.