|
٨٢ ـ باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة |
|
[ ٢٤٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليهالسلام : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليهالسلام : تعتق من الثلث ولها الوصيّة.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ،
__________________
الباب ٨٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٦٠.
(١) قرب الإِسناد : ١٧٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٧.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.