كتاب الهبات
|
١ ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه |
|
[ ٢٤٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له.
__________________
كتاب الهبات
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٣.
(١) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٨.