المرأة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.
|
٢٧ ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها |
|
[ ٢٤٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه ترك قوله : عن معاذ (١).
__________________
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٧.