أبيهم في وجه البرّ وغيره (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه (٢).
|
٤٩ ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة ، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها |
|
[ ٢٤٧٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (١) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص ـ واُمها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ كانت تحت علي بن أبي طالب عليهالسلام بعد فاطمة عليهاالسلام فخلف عليها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي عليهمالسلام وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه (٢).
ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق (٣).
__________________
(١) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢ : ٤٥٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٦.
الباب ٤٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٦.
(١) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبد الله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤١ / ٩٣٥.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.