وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (٢).
|
٧٥ ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة |
|
[ ٢٤٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه عليهماالسلام قال : إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان (١).
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
__________________
من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٣.
(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
(١) الكافي ٧ : ١٨ / ١١.
(٢) الكافي ٧ : ٥٥ / ١٢ ، وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٤.