أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الجمعة (١) ، وعلى الثالث في الدفن (٢).
|
٤ ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة |
|
[ ٢٤٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجمال (١) والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤٢٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب (١) قال : تكارينا لأَبي عبد الله عليهالسلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
__________________
(١) تقدم في البابين ١ ، ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب الدفن.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢.
(١) في المصدر : الحمّال.
(٢) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٩.
٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣.
(١) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣٠.