|
٩٢ ـ باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن |
|
[ ٢٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس (١) ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد (١) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي
__________________
الباب ٩٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٩.
(١) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩١.
(١) في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ).