عبدالله عليهالسلام : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنّه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه.
[ ٢٤٨٩٢ ] ٣ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله مع الزيادة (١).
|
٩٦ ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة فمضت مدّة لم يكن للضيعة غلّة ثم صار لها غلّة ، وحكم عزل الوصي أرضاً لإِخراج الوصيّة |
|
[ ٢٤٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد بن الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام ، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأنّي لا اُبالي إن أعطاهم أو أخّر ، ثمّ يقضي.
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٧.
(١) الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٤.
الباب ٩٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٢.