[ ٢٤١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : مكروه قطع النخل ، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدّمات التجارة (١).
|
٨ ـ باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمّي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض |
|
[ ٢٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ... الحديث.
[ ٢٤١٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله عليهالسلام أنّ أباه ( عليه
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٨.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.
الباب ٨
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.