ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (٤).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥).
|
٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط |
|
[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت (١) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : تخدم الجواري (٣).
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٧٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ١٢ ، وفيه : سألت أبا جعفر عليهالسلام.
(١) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٦.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٦.