أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن (١) ، وفعل المعروف (٢) ، وغيرهما (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢ ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك |
|
[ ٢٤٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢).
[ ٢٤٤٦٠ ] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (١) ، عن أبي
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن والحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب أحكام الملابس.
(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.
(٤) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٢.
(١) الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢١.
(٣) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.
(١) في المصدر : الحسين بن أبي نعيم.