الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٢٤٤٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له ... الحديث.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً.
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٨.
(٣) التهذيب ٩ : ١٤١ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات.
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.