يكون صاحبها استثنى ممّا فيها (٢).
|
٦٠ ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام |
|
[ ٢٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله (١) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف.
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٢.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٣ / ١٧١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩.
(٣) تقدم في البابين ٢٢ ، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.