ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة (٢) ، ولا ينافي الكراهية.
٣ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
[ ٢٤٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة.
[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٦.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزرعة.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ / ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.