|
٦٤ ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم |
|
[ ٢٤٨٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / قطعة من حديث ١.
(١) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.
وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.