أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢ ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب |
|
[ ٢٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه عليهمالسلام (١) أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : مرّ أخي عيسى عليهالسلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
٣ ـ باب استحباب الزرع
[ ٢٤٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(٣) تقدم في البابين ١٠ ، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥٧٤ / ١.
(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهالسلام.
الباب ٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣.