|
٤ ـ باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة |
|
[ ٢٤١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
[ ٢٤١٩٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن.
[ ٢٤١٩٨ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.
[ ٢٤١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال : فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.
__________________
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور.
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠ و ١٨٣ / ٨٠٥ والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ والتهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١١ ، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل حديث ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٧.