أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار (١) وعلى لزوم الشروط ، (٢) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه (٣).
|
٢٠ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم |
|
[ ٢٤١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يكتب إلى عمّاله : ألاّ لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير (١) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).
[ ٢٤١٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : وصّى رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسلام عند وفاته
__________________
(١) تقدم في البابين ١ ، ٢ من أبواب بيع الثمار.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٤ / ٣.
(١) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٤ / ٢.