٨٠ ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة
[ ٢٤٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه.
قال : وقضى عليهالسلام في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية.
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
__________________
الباب ٨٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.
(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٤.