وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص (١) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : كأنّي (٢).
٩٧ ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة
[ ٢٤٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بى حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير (١).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
__________________
(١) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص.
(٢) الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٤ ، إلاّ أنّه أثبت لفظ : كأنّي.
الباب ٩٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٣.
(١) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه.
(٢) الكافي ٧ : ٦٤ / ٢٧.