|
٢ ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه |
|
[ ٢٤٣٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكّل أم رضى ، قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم (١) العزل (١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (٢) يبلغه ، أو يشافه (٣) بالعزل عن الوكالة.
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٩ / ١٧٠.
(١) في نسخة : يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : قبل أن يعلم بالعزل.
(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة ، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة ، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».
(٣) في نسخة : يشافهه ( هامش المخطوط ).