كتاب العارية
|
١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط |
|
[ ٢٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤٢٢٤ ] ٢ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.
__________________
كتاب العارية
الباب ١
فيه حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.
(١) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل الحديث ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.