|
٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها |
|
[ ٢٤٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢).
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣).
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥).
قال الصدوق : ماله هو الثلث.
وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
__________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله عليهالسلام.
(٢) البقرة ٢ : ١٨١.
(٣) المقنع : ١٦٥.
(٤) الكافي ٧ : ١٤ / ١.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٨.