|
٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها |
|
[ ٢٤٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّما الصدقة محدثة ، إنّما كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١).
[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٧.