ابنى فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ » فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد الله عليهالسلام فعرضوا المسألة عليه ؟ قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، فكنّا نظن أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون اُعلّمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال : اعتقوا هذا وورّثوا هذا.
أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبيّنة والقرعة (١).
|
٤٤ ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصيّة السفيه والمجنون وحدّ البلوغ |
|
[ ٢٤٧٦١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،
__________________
(١) يأتي في البابين ١ ، ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٤٤
فيه ١٢ حديثاً
* ـ أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشراً ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان ، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة ، وقد تقدمت الرواية في الصدقات « منه قده ». راجع التذكرة ٢ : ٤٥٩.
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٤.