عن داود بن النعمان (١) ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (٣).
[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (٢).
__________________
(١) في الكافي : علي بن النعمان.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ / ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٨.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٣.
(١) الكافي ٧ : ٢٩ / ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٢.