|
١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة |
|
[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك.
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر نحوه (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
____________
الباب ١٨
في حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٢.
(١) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٧.
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٧.
(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الأبواب.