تكارى إليه فنفقت الدابّة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
[ ٢٤٢٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله (١).
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (٢).
[ ٢٤٢٧٧ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
٥ ـ لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ).
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٧ والاستبصار ٣ : ١٣٥ / ٤٨٤.
(٢) مرّ في هذا الباب.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ / ٤١٣.
(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.