ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (٢).
[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٢٨ ـ باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث |
|
[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١.
(٢) تقدم في البابين ٣١ ، ٣٢ من أبواب التكفين.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨.