أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث.
[ ٢٤١١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (١) ؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
|
١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلاّ مع الشرط ، وحكم البذر والبقر |
|
[ ٢٤١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
__________________
أبواب بيع الثمار.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ١.