|
٣٤ ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس |
|
[ ٢٤٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (١) فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (٢) فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن عليهالسلام فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله (٤).
[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
__________________
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١.
(١) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور.
(٢) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب.
(٣) في التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٧.
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٦.
٢ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٥ / ٣٤.