كتاب الشركة
|
١ ـ باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة إلاّ مع الشرط |
|
[ ٢٤٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.
[ ٢٤٠٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ،
__________________
كتاب الشركة
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٤.