فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢).
[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما.
[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليهالسلام : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.
[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن وهيب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٨٢٢.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٥.
(١) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ).