[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق (٢).
|
٥٦ ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه |
|
[ ٢٤٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهالسلام أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي عليهالسلام (١) من ستّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (٣).
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
__________________
٧ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ١.
(١) اضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٥.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٥.