أصحابنا إلى أبي محمّد عليهالسلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقّع عليهالسلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا (٢) وخصوصاً في أحكام المساجد (٣).
|
٣ ـ باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن |
|
[ ٢٤٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد (١) قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام : ـ جعلت فداك ليس لي ولد (٢) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليهالسلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن
__________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٣.
(١) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ).