[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (١).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
١٢ ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث |
|
[ ٢٤٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا
__________________
٩ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٤.
(١) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٠.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٥.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.
(٤) تقدم في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.
الباب ١٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١٤.