|
٤٠ ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال |
|
[ ٢٤٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٤١ ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج |
|
[ ٢٤٧٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
__________________
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الزكاة.
(٢) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.