يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).
[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز.
وبإسناده عن جميل مثله (١).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : عن جميل ، عن زرارة (٣).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٤).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤١.
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٨٠.
(١) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٣٩ وفيه : جميل ، عن زرارة.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧ / ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٦.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤٠.