ولا وصية إلاّ أن يشاء سيده.
[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : لا وصيّة لمملوك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٧٩ ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
[ ٢٤٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.
ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين (١).
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.
الباب ٧٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.