وخصوصاً عليه (٤) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة (٥).
|
٣٥ ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز |
|
[ ٢٤٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).
[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والإِثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.
__________________
(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.
(٥) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٣.
(١) المقنع : ١٣٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٣ / ٢٢.