أبان ، عن عبد الله بن سليمان (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (٣).
|
١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلاّ ما استثني على كراهية |
|
[ ٢٤٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده.
[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
__________________
(٢) في التهذيب : عبد الله بن سنان.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠.
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١.
(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩.
٣ ـ الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٧.