|
٦٥ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة |
|
[ ٢٤٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها (١) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثاً ، ثلثاً في الحج ، وثلثاً في العتق ، وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له : إنّ امرأة من أهلي (٢) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
__________________
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٣.
(١) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٧ : ١٩ / ١٤.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٩.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.