|
٩٥ ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلاّ أن يكتب كتاباً |
|
[ ٢٤٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليهالسلام : له أن يفعل ما شاء (١) ، إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (٢).
[ ٢٤٨٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان (١). قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو
__________________
الباب ٥٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٤.
(١) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ٥٩ / ٩.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢٠.
(١) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.