أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون (١).
|
١٠ ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي |
|
[ ٢٤٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) (١) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلىاللهعليهوآله إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلاّ أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (٢).
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٦٧ / ٦.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩.
(١) ليس في المصدر.
(٢) علل الشرائع : ٥٦٦ / ١.