ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).
[ ٢٤٥٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ، ما لَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله.
[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمهالله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
__________________
(٣) الكافي ٧ : ١٠ / ١.
(٤) التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.
(١) الكافي ٧ : ١١ / ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٥٥ / ١١.