|
١٣ ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له ، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص |
|
[ ٢٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
|
١٤ ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ |
|
[ ٢٤٠٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال : لا.
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٦.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ / ٤٢٢.